شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

271

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

في بيع الرطب بالتمر . السابع : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين المرء وزوجته ولا بين المالك ومملوكه المختص ولا بين المسلم والحربي في جواز الأخذ منه وعليه المشهور بل عليه الإجماع في الجملة ويدلّ عليه النصوص المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب ففي خبر محمّد بن مسلم الذي رواه المشائخ الثلاثة « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا الخ » « 1 » ولا خلاف في الأولين من الطرفين والمتيقن من الولد الولد الصلبى دون الرضاع وما تولد منه بالزنا والأحوط الاقتصار بالولد دون ولد الولد اقتصاراً فيما خالف أدلّة الرّبا على المتيقن من مورد التخصيص كما أن الحكم لا يتعدى إي الوالدة لذلك ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى لاطلاق الولد عليها شرعاً وعرفاً وعدم الرّبا بينهما ظاهر في العدم من الطرفين ولابدّ من الاقتصار في الزوجة على الدائم دون المنقطعة لقلّة اطلاق الأهل عليها كما يجب الاقتصار على من هي في نكاحه فلا يشمل المطلقة الرجعية . واما الثالث أيضاً فلا خلاف فيه بناءً على مالكية العبد اما إذا قلنا بأن العبد وماله لمولاه فالقول بعدم الربوا بينهما تجوز كما هو الأظهر وكيف كان يدلّ على حكم المزبور من الطرفين أيضاً عدّة من المعتبرة كالمذكورة آنفاً ويجب الاقتصار أيضاً على غير المبعض لصراحة النصوص بثبوت الربوبين العبد المشترك ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد لاطلاق العبد والمملوك عليها بخلاف المكاتب لخروجه عن العبدية في الظاهر واقتصاراً على مورد اليقين وهو غيره . واما الرابع فلا خلاف في جواز أخذ الربوا من الحربي لظاهر النصوص وفتاوى الأصحاب « قال رسول الله ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم » « 2 » روى في الكافي ولا يجوز دفع الربا إلى الحربي اقتصاراً على المتيقن من مورد النصّ

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 147 ، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده ، الحديث 3 . ( 2 ) . فقه الصادق 18 : 160 .